مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
412
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الإمام جاز الاقتداء به ، ويقعد وسطهم بارزاً بركبتيه « 1 » ؛ نظراً إلى رواية عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » « 2 » . 3 - اقتداء المتطهّر بالماء بالمتيمّم : يكره اقتداء المتطهّر بالماء بالمتيمّم « 3 » ؛ نظراً إلى ما هو مقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز - كرواية محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، أنّهما سئلا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ؛ فإنّ اللَّه عزّوجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 4 » ، ونحوها موثّقة وحسنة عبد اللَّه بن بكير « 5 » - وبين الروايات الدالّة على المنع كرواية السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » « 6 » ، بحمل النهي على الكراهة « 7 » . وقال بعضهم « 8 » - بعد أن ضعّف ما دلّ على المنع من حيث السند - : « لولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم [ أي الكراهة ] لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة » ، ثمّ استدلّ له بالأصل وصحيح جميل بن درّاج المتقدّم . بل جزم المحدّث البحراني بنفي الكراهة ؛ للأخبار الدالّة على نفي البأس عن ذلك ، وحمل روايات المنع على التقيّة « 9 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 227 . الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 314 . المدارك 4 : 340 . الرياض 4 : 324 . جواهر الكلام 13 : 255 . وانظر : الدروس 1 : 149 ( 2 ) الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 ( 3 ) المبسوط 1 : 221 . السرائر 1 : 281 . الشرائع 1 : 125 . القواعد 1 : 317 . الذكرى 4 : 406 . الرياض 4 : 347 . جواهر الكلام 13 : 389 . العروة الوثقى 3 : 193 ، م 20 ( 4 ) الوسائل 3 : 386 ، ب 24 من التيمّم ، ح 2 ( 5 ) الوسائل 8 : 327 ، ب 17 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، 3 ( 6 ) الوسائل 8 : 328 ، ب 17 من صلاة الجماعة ، ح 5 ( 7 ) الذكرى 4 : 406 . الرياض 4 : 347 . جواهر الكلام 13 : 389 ، 390 ( 8 ) المدارك 4 : 372 ( 9 ) الحدائق 11 : 227